Tue
  08 Oct 2024 ||
الحضور والمرافعة طلب وثيقة الاستعلام القضائي إستشارة ::اطلب خدمة::
رفع الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة والترخيص لها :: إحداث محاكم بداية واستئناف تختص بالنظر في القضايا البحرية :: إحداث محكمة استئنافية ضمن المجمع القضائي في الحفة بعدلية اللاذقية :: تعديل نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية :: الرسوم الجمركية والغرامات المتعلقة بالسيارات المصفحة :: إحداث محاكم مدنية لقضايا التأمين :: تعديل قانون الأحوال المدنية :: قانون الإرث والوصية لأبناء الطائفة الإنجيلية :: المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2016 :: شروط قبول الطلاب المتقدمين لمسابقة المعهد العالي للقضاء ::

الرسوم الجمركية والغرامات المتعلقة بالسيارات المصفحة
 

المرسوم التشريعي رقم 12 للعام 2017

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة 1-     يفرض على إدخال سيارات الركوب الصغيرة (السياحية) المصفحة بصرف النظر عن سعة محركاتها رسمي جمركي يعادل (70%) من قيمتها وما يترتب من رسوم أخرى.

المادة 2-     يعفى من المسؤولية الجزائية والمدنية مالكو السيارات المصفحة المدخلة إلى القطر بصورة غير نظامية قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي شريطة تسديد ما يتوجب عليها من رسوم جمركية ورسوم أخرى خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وفق ما هو محدد في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي ، على ألا تقل هذه الرسوم عن مبلغ قدره (000ر000ر50) ل.س خمسون مليون ليرة سورية.

المادة 3-     يفرض على السيارات المشمولة بأحكام المادتين (1 - 2) من هذا المرسوم التشريعي رسم سنوي مقداره (000ر500) ل.س خمسمائة ألف ليرة سورية مهما كانت سعة محركاتها.

المادة 4-     تفرض غرامة مقدراها مائة ألف دولار على كل سيارة مسجلة لدى مديريات  النقل وجرى تصفيحها لاحقاً .

المادة 5-     تستوفى الغرامة المحددة في المادة /4/ من هذا المرسوم التشريعي بالليرات السورية وفق نشرة أسعار الصرف الخاصة بالجمارك العامة الصادرة عن مصرف سورية المركزي لصالح الخزينة العامة دون أي إضافات .

المادة 6-     يستمر العمل بالأحكام  المنصوص عليها في المادتين (11 - 184) من قانون الجمارك النافذ رقم /38/ لعام /2006/ .

المادة 7-     يعتبر جدول التعرفة الجمركية الصادر بالمرسوم رقم /377/ لعام 2014 معدلاً وفق نص المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي.

المادة 8-     يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية القرار اللازم لاستيراد سيارات الركوب الصغيرة (السياحية) المصفحة.

المادة 9-     ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 7 / 5 / 1438 هجري الموافق لـ  4 / 2 / 2017 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

2017-03-03
 
اطبع الخبر أرسل لصديق


   
الاسم
كلمة السر
نسيت كلمة السر ¤
عضو جديد ¤

الرئيسية  
حديقة التشريع  
   o المراسيم التشريعة
   o المراسيم التنظيمية
   o القوانين
   o التعليمات
   o القرارات
   o التعاميم
   o البلاغات
التشريع الأساسي  
تشريعات عربية  
الاجتهادات  
فتاوى القسم الاستشاري  
أراء فقهية  
دراسات وأبحاث  
صيغ العقود  
صيغ الدعاوى  
مواعيد  
دليل المحامين  
معاهدات دولية  
مجموعات خاصة  
الاستشارات  
   o استشارة مكتوبة
   o استشارة صوتية
البرمجيات القانونية  
خدمات قانونية  
   o الاستعلام
   o طلب وثيقة
   o الحضور والمرافعة
طلبات إضافية  

أخبر صديق | مساعدة | إقتراح او شكوى | نبذة | الرئيسية
جميع الحقوق محفوظه لموقع القانون السوري © 2006-2023